السيد محمد الصدر

9

مناسك الحج

شرائط وجوب حجة الإسلام الشرط الأول : البلوغ . فلا يجب على غير البالغ ، وان كان مراهقاً ، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الإسلام ، وان كان حجه صحيحاً على الأظهر . ( مسألة 4 ) : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعاً ، فلا إشكال في أن حجه حجة الإسلام ، وإذا احرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجه ندباً ، ولا عدوله إلى حجة الإسلام ، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت ، والإحرام منه لحجة الإسلام بنية رجاء المطلوبية على الأحوط ، فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلًا أو ناسياً ولم يتمكن من الرجوع إليه . ( مسألة 5 ) : إذا حج ندباً معتقداً بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج انه كان بالغاً أجزأه عن حجة الإسلام . ( مسألة 6 ) : يستحب للصبي المميز أن يحج ولا يشترط في صحته إذن الولي لكن مع حفظ حقوق الولي الواجبة والداً أو حاكماً شرعياً أو غيرهما .